القائمة

 

 

 الرئيسية
 المنتديات
 القائمة البريدية
 أرشيف المقالات
 أرسل مقالاً
 المواضيع
 الإستفتاءات
 ملفك الشخصي
 راسلنا
 الاسلاميات
 الأداب الإسلامية
 الشرح الفقهى المصور
 الفتاوى الشرعية
 أحكام الوفاة
 محاضرات الشيخ محمد حسين يعقوب الصوتية
 من قصص القرآن الكريم
 استمع للقرآن الكريم
 أسرار نزول القرآن
 أصحاب الجنة
 الطريق الي الجنة
 رمضانيات
 اسماء الله الحسنى
 أسباب نزول القرآن
 الإعجاز العلمى فى القرآن
 قصص الانبياء
 المحمديات
 تنبوءات نبوية
 صفات النبي
 لمحات من حياة الرسول
 الاعجاز في السنة
 الاحاديث
 معجزات النبي
 اراء عن النبي
 مبشرات ميلاد النبي
 افتراءات

 

دروس الشيخ مسعد أنور

 

 



حميع الدروس الموجودة للشيخ مسعد أنور

يعمل تحت برنامج realplayer
 

الفتاوى الشرعية

 

 

  • المزيد ...

  • حكم الدعاء للميت بعد الدف
  • ما حكم تلقين الميت
  • حكم الصلاة على الميت الذي
  • كيف يكون العزاء في الميت؟
  • ملابس المرأة في الحج
  • هل يؤثر الكلام أثناء الطو
  • من نسى التشهد الأول في ال
  • هل يقبل عذر الرجل السمين
  • هل بإدراك التشهد الأخير م
  • حول احتساب صلاة الجمعة ب
  • حول صلاة المرء وقلبه غافل
  • حول حكم ادخال كتب وبطاقات
  • ما حكم اصطحاب الصور التي
  • حكم قتل رجال الأمن
  • التبرع بالدم لغير المسلم
  • حول اعتماد طالب العلم أو
  • معنى الغلو , وبعض من مظاه
  • يتنزل ربنا تبارك وتعالى ك
  • الحلف بنيةاخرى
  •  

    اشترك فى قائمتنا البريدية

     

     

    بريدك الإلكتروني
    إضافةإلغاء
     

    مواقع اسلامية صديقة و مميزة

     

     


















     

    القرآن بصوت مشارى راشد

     

     



    بصوت القاريء الشيخ مشاري العفاسي

     
     
    الفتاوي
    البحث في الفتاويتصفح الفتاوىإرسال الفتاوى
     
     
    الصفحة السابقة
      معلومات عن الفتوى  
    موضوع الفتوى الاداب الاسلامية
    عنوان الفتوى التبرع بالدم لغير المسلم
    اسم المفتى الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله
    رقم الفتوى 15
    الموضوع : الاداب الاسلامية عدد الفتاوي : 1

      التبرع بالدم لغير المسلم
    تاريخ استلام الفتوي 2004-05-22
    تاريخ نشر الفتوى 2004-05-08
    قراءة 376

    فتاوي في نفس الموضوع
      نص السؤال  

    هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟

      نص الفتوى  

    لا أعلم مانعا من ذلك، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم: (( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ )) [الممتحنة: 8].

    فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتها؛ وهي كافرة، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأفتاها أن تصلها، وقال: (( صلي أمك )) وهي كافرة.

    فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بينا وبينه حرب، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، كما لو اضطر إلى الميتة، وأنت مأجور في ذلك؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة.

    فتاوى نور على الدرب

    مرجعية الفتوى
    رقم الفتوى بدون تاريخها بدون مصدرها موقع / الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    الفتاوى المنشورة لا تعبر عن وجهة نظر الموقع بل وجهة نظر المفتي
    العودةالصفحة السابقةارسل الفتوى الى صديقطباعة الفتوى